مذهب علمائنا أجمع: إن الاستحاضة حدث،تبطل الطهارة بوجوده، فمع الإتيان بماذكره من الوضوء ان كان قليلا، أو الاغتسالان كان كثيرا، يخرج عن حكم الحدث لا محالة،و يجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهرمن الصلاة، و الطواف، و دخول المساجد، و حلوطؤها، و لو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا،و لم يجز أن تستبيح شيئا مما يشترط فيهالطهارة. و لو صامت، و الحال هذه قال في المبسوط:روى أصحابنا ان عليها القضاء، و هل يحرمعلى زوجها وطؤها؟ أومأ الأصحاب الى ذلك ولم يصرحوا، و معنى ما قالوه: و يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعلهالمستحاضة. قاله ابن الجنيد، و بمعناه قالالمفيد في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح، و الشيخ في النهاية و المبسوط والجمل، و لا ريب أنها إذا فعلت ما يجبعليه، حل للزوج وطؤها، أما لو أخلت فهلتحرم؟ فيه تردد: و المفيد (ره) يقول: و لايجوز لزوجها وطؤها، إلا بعد فعل ما ذكرناهمن نزع الخرق، و غسل الفرج بالماء. و الظاهر انه لا يشترط في زوال التحريمغير ذلك، و الأقرب ان المنع على الكراهيةالمغلظة، لأنه دم مرض و أذى، فالامتناعفيه عن الزوجة أولى، و يدل على