مسئلة: و لا يغتسل بغسالة الحمام الا أنيعلم خلوها من النجاسة
قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: و لايجوز التطهير بغسالة الحمام. و قال فيالنهاية: و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها علىحال، لنا ما روي عن أبي الحسن الأول عليهالسّلام قال: «و لا تغتسل من البئر التييجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها مايغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لناأهل البيت عليهم السّلام» و لأنه ماءمجتمع من مياه مخبثة فيبقى على نجاسته،لما بيّناه فيما سلف و قوله: «الا أن يعلمخلوها من النجاسة» لأن الحديث المانع مناستعماله علل المنع، «باجتماعه منالنجاسة» فينتفي التنجيس عند انتفاءالسبب، و لأن الأصل في الماء الطهارة فلايقضي بالنجاسة إلا مع اليقين بوجودالمقتضي. و يؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه،عن أبي الحسن عليه السّلام عن مجتمع الماءفي الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال:لا بأس» و هذه رواها أبو يحيى الواسطي، عنبعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليهالسّلام و هي و ان كانت مرسلة الا أن الأصليؤيدها، و بعض المتأخرين قال: و غسالةالحمام، و هو المستنقع لا يجوز استعمالهاعلى حال، و قال: هذا «إجماع» و قد وردت بهأخبار معتمدة قد أجمع عليها، و دليلالاحتياط يقتضيها. و نقل لفظ النهاية و هو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه (ره)، و لم نقف علىرواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية، ورواية مرسلة ذكرها الكليني (ره) قال بعضأصحابنا عن ابن جمهور و هذه مرسلة، و ابنجمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك: «النجاشي» فيكتاب الرجال فأين الإجماع و أين الأخبارالمعتمدة و نحن نطالبه بما ادعاه و أفرط فيدعواه.