الأول: يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقتفريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها، و يدخل به فيالفرائض، لتحقق الاستباحة، و لقوله عليهالسّلام «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لميجد الماء عشر سنين» و هل يتيمم لنافلةمبتدأة؟ فيه تردد، و الجواز أشبه، لعدمالتوقيت و المراد بها تعجيل الأجر في كلوقت و فواته بالتأخر متحقق. الثاني: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلىثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت. و فيه تردد لقوله عليه السّلام «يتلوم مابينه و بين آخر الوقت». الثالث: قال ابن الجنيد: ان وقع اليقينبفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظنفالتيمم في أول الوقت أحب اليّ و قال ابن أبي عقيل و لا يجوز لأحد أنيتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماءقبل خروج الوقت، و قوله هذا يؤذن انالتأخير لتوقع الإصابة. و قال الشيخ في الخلاف لا يجوز قبل آخرالوقت طمع في الماء أو يئس. و قال أبو حنيفة يستحب تأخيره ان طمع فيالإصابة. و شيخنا رحمه اللّه تمسك بمطلقالأمر بالتأخير، قال في التهذيب: و قد دلترواية البزنطي و محمد بن مسلم و زرارة علىالمنع من التيمم إلا في آخر الوقت. و في مااستدل به إشكال. أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبداللّه عليه السّلام فليست صريحة في المنعلأنه قال «و ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلافي آخر الوقت» و هذا اللفظ كما يحتملالتحريم يحتمل الكراهية، بل استعماله فيالكراهية أكثر.