فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع‏

الأول: يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقتفريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها، و يدخل به فيالفرائض، لتحقق الاستباحة، و لقوله عليهالسّلام «الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لميجد الماء عشر سنين» و هل يتيمم لنافلةمبتدأة؟ فيه تردد، و الجواز أشبه، لعدمالتوقيت و المراد بها تعجيل الأجر في كلوقت و فواته بالتأخر متحقق.

الثاني: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلىثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت.

و فيه تردد لقوله عليه السّلام «يتلوم مابينه و بين آخر الوقت».

الثالث: قال ابن الجنيد: ان وقع اليقينبفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظنفالتيمم في أول الوقت أحب اليّ‏ و قال ابن أبي عقيل و لا يجوز لأحد أنيتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماءقبل خروج الوقت، و قوله هذا يؤذن انالتأخير لتوقع الإصابة.

و قال الشيخ في الخلاف لا يجوز قبل آخرالوقت طمع في الماء أو يئس.

و قال أبو حنيفة يستحب تأخيره ان طمع فيالإصابة. و شيخنا رحمه اللّه تمسك بمطلقالأمر بالتأخير، قال في التهذيب: و قد دلترواية البزنطي و محمد بن مسلم و زرارة علىالمنع من التيمم إلا في آخر الوقت. و في مااستدل به إشكال.

أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبداللّه عليه السّلام فليست صريحة في المنعلأنه قال «و ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلافي آخر الوقت» و هذا اللفظ كما يحتملالتحريم يحتمل الكراهية، بل استعماله فيالكراهية أكثر.

/ 461