لنا قوله صلّى الله عليه وآله لأم سلمة:«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك فتطهرينثلاث حثيات، ثمَّ تفيضين عليك الماءفتطهرين» و لأن الأصل عدم الوجوب، أما لولم يصل الماء إلى البشرة إلا بالإمراروجب، و كذا لو كان على المغتسل بسر أو دملجوجب إيصال الماء الى ما تحته، و ان لم يكنالا بنزعه وجب، و ان كفاه التحريك اقتصر، وكذا يجب تخليل الأذنين ان لم يصبها الماء،و لو وصل من دون التخليل خللها استحبابا.
و الغسل «بصاع» فما زاد، لا خلاف بينفقهائنا في استحبابه. و قال أبو حنيفة: يجبالغسل بالصاع. لنا في الاجزاء قوله تعالىحَتَّى تَغْتَسِلُوا و الامتثال يتحققبما يمسي غسلا، لأنها حقيقة لغوية لم ينقلعن موضوعها، و أما اغتسال النبي صلّى اللهعليه وآله بالصاع فعلى الاتفاق، لا انهتشريع و تحتيم، و يدل على الاجزاء، و اننقص عن الصاع ما روي عن أهل البيت عليهمالسّلام بطرق:
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «الجنب ما جرى عليه الماء منجسده قليله و كثيره فقد أجزاء» و يدل علىأن الصاع على الاستحباب ما رواه معاوية بنعمار قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليهالسّلام يقول: كان رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله يغتسل بصاع، و إذا كان معه بعضاغتسل بصاع و مد».
أحكام الجنب
مسئلة: يجوز للجنب و الحائض أن تقرأ ما شاءمن القرآن إلا سور العزائم
الأربع، و هي: اقرء باسم ربك الذي خلق، والنجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة. روىذلك البزنطي في جامعه، عن المثنى، عنالحسن الصقيل، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام، و هو مذهب فقهائنا أجمع. و قال داود: يقرأ الجنب ما شاء، و أجاز أبوحنيفة دون الآية، و قال الشافعي لا يقرأالجنب و لا الحائض منه شيئا، لقوله عليهالسّلام «لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئامن القرآن». لنا قوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَمِنْهُ و لأن الأصل الإباحة، و من طريقالأصحاب ما رواه عبيد اللّه بن عليالحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «سألته أ تقرأ النفساء و الجنب والحائض شيئا من القرآن؟ فقال: يقرؤن ماشاءوا». و خبر الشافعي، رواه إسماعيل بن عباس، وقد ضعف البخاري روايته عن أهل الحجاز،فأما تحريم «العزائم» فمستنده ما نقل عنأهل البيت عليهم السّلام و قبله الأصحاب،من ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: «قال أبوجعفر عليه السّلام الجنب و الحائض يفتحانالمصحف من وراء الثوب و يقرؤن من القرآن ماشاءوا إلا السجدة، و يدخلان المسجدمجتازين، و لا يقعدان فيه، و لا يقربانالمجسدين الحرمين».