مسئلة: و دخول المساجد إلا اجتيازا أولتناول ماله فيها، عدا المسجدين - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

درهم أو دينار أو غيرهما، روى عمار، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يمسالجنب درهما و لا دينار عليه اسم اللّه» والرواية ضعيفة السند لكن مضمونها مطابقلما يجب من تعظيم اللّه سبحانه.

و في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام «سألته هل يمس الرجلالدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: و اللّه انيلأوتى بالدرهم فأخذه و اني لجنب» و ما سمعتأحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد اللّه بنمحمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلواسورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية،و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير.

و في كتاب الحسن بن محبوب، عن خالد عن أبيالربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فيالجنب يمس الدراهم و فيها اسم اللّه و اسمرسوله؟ فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك» وقال الشيخان: و لا أسماء أنبياء اللّه، ولا الأئمة. و لا أعرف المستند، و لعل الوجهرفع أسمائهم عن ملاقاة ما ليس بطاهر، و ليسحجة موجبة للتحريم، و القول بالكراهيةأنسب.

مسئلة: و دخول المساجد إلا اجتيازا أولتناول ماله فيها، عدا المسجدين

و قال أبو حنيفة: لا يجوز العبور فيها و لوكان لغرض الا مع الضرورة. و قال أحمد:

إذا توضأ جاز أن يقيم فيها كيف شاء. و قالسلار من أصحابنا: يكره.

لنا قوله تعالى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَوَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُواما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّاعابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا والمراد مواضع الصلاة ليتحقق العبور

/ 461