فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام «لابأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا».

فروع‏

الأول: البحث في استيناف الماء لمسحالرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس.

الثاني: قد بينا انه لا يجب استيعاب القدمكله‏ و يكفي و لو مسح قدر أنملة من رءوس الأصابعإلى الكعبين، و هل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟فيه تردد، أشبهه لا، لقوله تعالىالْكَعْبَيْنِ فلا بد من الإتيان بالغاية.و هل يجب إدخال الكعب في المسح؟ الأشبه لا،لرواية زرارة و بكير عن أبي جعفر عليهالسّلام.

الثالث: من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرضالمسح و لو بقي شي‏ء بين يدي الكعب مسح عليه،فان ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه.

الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لميجز كما قلناه في الرأس، و ان فعله لتقية أوخوف صح وضوءه، و لو أراد التنظيف غسلهماقبل الوضوء أو بعده، و يجوز المسح علىالنعل و ان لم يدخل يده تحت الشراك لأنهالا تمنع مسح موضع الفرض.

مسئلة: لا يجوز المسح على «الخفين» و لاعلى ما يستر موضع الفرض‏‏

مع الاختيار، و هو مذهب فقهاء أهل البيتعليهم السّلام خاصة، لنا قوله تعالىفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْإِلَى الْكَعْبَيْنِ و الحائل غير الرجل،و لأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدينلم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال،فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل.

/ 461