الأول: البحث في استيناف الماء لمسحالرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس. الثاني: قد بينا انه لا يجب استيعاب القدمكله و يكفي و لو مسح قدر أنملة من رءوس الأصابعإلى الكعبين، و هل يجزي لو لم يبلغ الكعب؟فيه تردد، أشبهه لا، لقوله تعالىالْكَعْبَيْنِ فلا بد من الإتيان بالغاية.و هل يجب إدخال الكعب في المسح؟ الأشبه لا،لرواية زرارة و بكير عن أبي جعفر عليهالسّلام. الثالث: من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرضالمسح و لو بقي شيء بين يدي الكعب مسح عليه،فان ذهب موضع المسح أصلا سقط فرضه. الرابع: لو غسل موضع المسح اختيارا لميجز كما قلناه في الرأس، و ان فعله لتقية أوخوف صح وضوءه، و لو أراد التنظيف غسلهماقبل الوضوء أو بعده، و يجوز المسح علىالنعل و ان لم يدخل يده تحت الشراك لأنهالا تمنع مسح موضع الفرض.
مسئلة: لا يجوز المسح على «الخفين» و لاعلى ما يستر موضع الفرض
مع الاختيار، و هو مذهب فقهاء أهل البيتعليهم السّلام خاصة، لنا قوله تعالىفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْإِلَى الْكَعْبَيْنِ و الحائل غير الرجل،و لأنه لو كان الحائل على الوجه أو اليدينلم يصح الطهارة إجماعا لعدم الامتثال،فكذا في القدم عملا بمقتضى الدليل.