مسئلة: و لو كان على جسده نجاسة و معه ماءيكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء
و لا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لأنللطهارة بدلا هو التيمم و لا كذلك إزالةالنجاسة، و كذا لو كان عليه غسل و على جسدهنجاسة و الماء يكفي أحدهما، أزال النجاسةو تيمم للغسل، و كذا لو كانت النجاسة فيثوبه و عليه حدث غسل ثوبه بالماء و تيمم. و حكي عن أحمد بن حنبل بأنه يتطهر بالماء ولا يغسل الثوب لان رفع الحدث آكد في الصلاةمن ازالة الخبث عن الثوب، و هو ضعيف لأنإزالة النجاسة مع القدرة واجب و لا بدلللماء في إزالتها فتعيّن لها و لو كانمتطهرا و على جسده نجاسة و لا ماء أو خاف مناستعماله صلى على حاله. و عن أحمد هوكالجنب يتيمم. و ما ذهب إليه أحمد خلاف الإجماع لأنالتيمم مختص برفع الحدث، أما رفع الخبثفلا، لان المراد من طهارة الخبث ازالةعينه عن محله، و هو لا يحصل بالتيمم. و احتج بعض أصحابه بقوله عليه السّلام«الصعيد الطيب طهور المسلم» و قوله «جعلتلي الأرض مسجدا و طهورا» و لأنها طهارة فيالبدن للصلاة فجاز التيمم لها عند عدمالماء، و خوف الضرر كالحدث، و الجواب لانسلّم ان الظواهر