مسئلة: و لو كان على جسده نجاسة و معه ماءيكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب قبوله، لأنه متمكن منه. و فيه إشكال،لأن فيه منّة بالعادة و لا يجب تحمّلالمنة.

و مثله خصال الكفارة المرتبة.

الرابع: عادم الإله الموصلة كعادم الماء و يستوي راكب البر و راكب البحر في جوازالتيمم مع عدم الوصلة.

مسئلة: و لو كان على جسده نجاسة و معه ماءيكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء

و لا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لأنللطهارة بدلا هو التيمم و لا كذلك إزالةالنجاسة، و كذا لو كان عليه غسل و على جسدهنجاسة و الماء يكفي أحدهما، أزال النجاسةو تيمم للغسل، و كذا لو كانت النجاسة فيثوبه و عليه حدث غسل ثوبه بالماء و تيمم.

و حكي عن أحمد بن حنبل بأنه يتطهر بالماء ولا يغسل الثوب لان رفع الحدث آكد في الصلاةمن ازالة الخبث عن الثوب، و هو ضعيف لأنإزالة النجاسة مع القدرة واجب و لا بدلللماء في إزالتها فتعيّن لها و لو كانمتطهرا و على جسده نجاسة و لا ماء أو خاف مناستعماله صلى على حاله. و عن أحمد هوكالجنب يتيمم.

و ما ذهب إليه أحمد خلاف الإجماع لأنالتيمم مختص برفع الحدث، أما رفع الخبثفلا، لان المراد من طهارة الخبث ازالةعينه عن محله، و هو لا يحصل بالتيمم.

و احتج بعض أصحابه بقوله عليه السّلام«الصعيد الطيب طهور المسلم» و قوله «جعلتلي الأرض مسجدا و طهورا» و لأنها طهارة فيالبدن للصلاة فجاز التيمم لها عند عدمالماء، و خوف الضرر كالحدث، و الجواب لانسلّم ان الظواهر

/ 461