و هو مذهب أهل البيت عليهم السّلام، و فيبعض أحاديثهم تليّن مفاصله، و به قال أحمد.و قال أصحاب الشافعي: إنما تليّن عند الموت. لنا ان انقباض كفهيمنع التمكن من تطهرها فيلينها مع التمكنلينبسط لتحصيل التطهير. فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعدالغسل لأن وظائف الميت مستفادة عن صاحب الشرع، ومع عدم الدلالة فلا توظيف، قال في المبسوط:و هو مذهب الأصحاب، ذكر ذلك في الخلاف.
مسئلة: ثمَّ يجعل الغاسل على يده خرقة ويدخل يده تحت السرة و ينقي عورتيه
و هو إجماع، و يؤيده ما رواه يونس، عنهمقال: «يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسلالإنسان من الجنابة الى نصف الذراع، واغسل فرجه و أنقه» و في رواية الكاهلي عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «ثمَّ ابدأبفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاثغسلات».
مسئلة: و يغسل رأسه و جسده برغوة السدر
و هو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السّلام،و ممن روى ذلك معاوية بن عمار قال: «أمرنيأبو عبد اللّه عليه السّلام أن أوضيه ثمَّأغسله بالأشنان و أغسل رأسه بالسدر ولحيته، ثمَّ أفيض على جسده منه، ثمَّ أدلكبه جسده».