نشير إلى زبدة و نبيّن وهمه قال شرع شاكافي صلاته فلا يصح أو شاكا في طهارة ثوبه واليقين بالطهارة مشترط، و قال الواجبيقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكونمتأخرا عن الواجب.
و الواجب لا نسلّم انه شرع شاكا، و بيانذلك ان ستر العورة شرط بالإجماع و لا يسقطمع التمكن و التمكن هاهنا حاصل فيجبالصلاتان تحصيلا للستر المشترط فيالصلاة، فحينئذ يكون كل واحدة من الصلاتينواجبة لأن ما لا يتم الواجب الا به واجب.
و قوله هو شاك في طهارة ثوبه و اليقينبطهارته مشترط، قلنا لا نسلّم ان اليقينبطهارة الثوب شرط بل يكفي عدم العلمبالنجاسة و في كل واحد منها هو غير متيقنللنجاسة.
قوله الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه،قلنا لو سلّمنا هذا الأصل فإن الوجهالمقتضي وجوب الصلاتين مقارن لكل واحدمنهما، و ذلك لان الوجه المقتضي وجوبهماتحصيل ما يتحقق وجوبه و هو ستر العورة وذلك وجه مقارن لفعل الصلاة كما ان المأموربصعود السطح لما لم يمكنه ذلك الا بنصبالسلّم وجب عليه نصبه و ان كان الصعودمتأخرا، لأنه ليس وجه وجوب نصب السلّمالصعود بل كون الصعود لا يتم الا به و كذلكالصلاة هاهنا لما وجب معها ستر العورةبالساتر الطاهر و كان تحصيله موقوفا علىالإتيان بهما كان ذلك وجها متقارباللإتيان بهما.
فرع
لو كان معه ثياب نجسة و طاهرة صلى الفريضةبعدد النجسة و زاد صلاة.
مسئلة: إذا لاقى الكلب و الخنزير أوالكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسداو هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا
و ان كان يابسا رش الثوب بالماء