فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع‏

الأول: و يستوي في ذلك خوفه للعجل والمتطاول‏ لوجود العلة. و لو خشي العطش على رفقته أودوابه، استقى الماء و تيمم، لأن حرمة أخيهالمسلم كحرمته، و لأن حرمة المسلم آكد منحرمة الصلاة، و الخوف على الدواب خوف علىالمال و معه يجوز التيمم.

الثاني: لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماءله و تيمم‏ لان حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع منالصلاة بدليل أنها تقطع لحفظ الإنسان منالغرق و الحرق و ان ضاق وقتها خصوصا، والطهارة لها بدل و النفس لا استدراكلغايتها.

الثالث: لو كان معه ماءان طاهر و نجس، وخشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم‏ لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيحالنجس فجرى وجوده مجرى عدمه و يستوي الحكمبذلك في الوقت و قبله لما ذكرناه. لا يقالبعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماءمستحقا للطهارة، لأنا نمنع الاستحقاق، وانما نسلّمه لو استغنى عن شربه و ليسمستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه معوجود الطاهر.

مسئلة: و إذا وجد الجنب ماء لا يكفيلطهارته ترك الماء و تيمم‏

و كذا قال أبو حنيفة، و مالك. و للشافعيقولان، أحدهما يستعمل الماء و يتيمم، وكقوله قال أحمد.

لنا انه ماء لا يطهره فجرى مجرى عدمه، ولأنه ماء لا يسقط معه التيمم فلا يكون عدمهشرطا. احتج الشافعي: بأنه واجد للماء فلميجزه التيمم. و الجواب منع الوجود، لانالمراد وجود ما يطهره، لقوله تعالى فيكفارة اليمين فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يريد فمن لميجد إطعام عشرة مساكين و لو وجد للبعض لما

/ 461