الأول: و يستوي في ذلك خوفه للعجل والمتطاول لوجود العلة. و لو خشي العطش على رفقته أودوابه، استقى الماء و تيمم، لأن حرمة أخيهالمسلم كحرمته، و لأن حرمة المسلم آكد منحرمة الصلاة، و الخوف على الدواب خوف علىالمال و معه يجوز التيمم. الثاني: لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماءله و تيمم لان حفظ الإنسان أرجح في نظر الشرع منالصلاة بدليل أنها تقطع لحفظ الإنسان منالغرق و الحرق و ان ضاق وقتها خصوصا، والطهارة لها بدل و النفس لا استدراكلغايتها. الثالث: لو كان معه ماءان طاهر و نجس، وخشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيحالنجس فجرى وجوده مجرى عدمه و يستوي الحكمبذلك في الوقت و قبله لما ذكرناه. لا يقالبعد دخول وقت الصلاة يصير استعمال الماءمستحقا للطهارة، لأنا نمنع الاستحقاق، وانما نسلّمه لو استغنى عن شربه و ليسمستغنيا بالنجس لتحقق التحريم في شربه معوجود الطاهر.
مسئلة: و إذا وجد الجنب ماء لا يكفيلطهارته ترك الماء و تيمم
و كذا قال أبو حنيفة، و مالك. و للشافعيقولان، أحدهما يستعمل الماء و يتيمم، وكقوله قال أحمد. لنا انه ماء لا يطهره فجرى مجرى عدمه، ولأنه ماء لا يسقط معه التيمم فلا يكون عدمهشرطا. احتج الشافعي: بأنه واجد للماء فلميجزه التيمم. و الجواب منع الوجود، لانالمراد وجود ما يطهره، لقوله تعالى فيكفارة اليمين فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ يريد فمن لميجد إطعام عشرة مساكين و لو وجد للبعض لما