هل المراد بقوله عليه السّلام: ستة أوسبعة أيام التخيير، أو العمل بما يؤدياجتهادها اليه و يتغلب انه حيضها؟ قيلبالثاني، لأنه لو لا ذلك لزم التخيير بينفعل الواجب و تركه. و الأول عندي أشبه لأنهتمسك بظاهر اللفظ و قد يقع التخيير فيالواجب كما يتخير المسافر بين الإتمام والتقصير في بعض المواضع.
مسئلة: و تثبت «العادة» باستواء شهرين فيأيام رؤية الدم و لا تثبت بالشهر الواحد
و هو مذهب الثلاثة و أتباعهم. و قالالشافعي: يثبت بالمرة الواحدة «لأن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله رد المرأة التيسألت لها أم سلمة إلى الحيضة التي تلي شهرالاستحاضة». لنا النقل و الاشتقاق، أما النقل: فروايةمحمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عن غيرواحد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«فان انقطع لوقته من الشهر الأول حتىتوالت عليها حيضتان أو ثلاث، فقد علم انذلك صار لها وقتا و خلفا معروفا، لقول رسولاللّه صلّى الله عليه وآله للتي تعرفأيامها: دعي الصلاة أيام أقرائك و أدناهحيضتان فصاعدا». و روى سماعة بن مهران قال: «سألته عنالجارية البكر أول ما تحيض يختلف عليهاألا يكون طمثها في الشهر عشرة أيام سواء،قال: تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم تجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدة أيامسواء، فتلك عادتها» و الخبران ضعيفان فلاحجة فيهما.