مسئلة: يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



«نهى رسول اللّه صلّى الله عليه وآله أنيجصص القبر، و أن يبنى عليه، و أن يقعدعليه» و مذهب الشيخ: انه لا بأس بذلكابتداء، و ان الكراهية انما هي إعادتهابعد اندراسها.


و روى يونس بن يعقوب «لما رجع أبو الحسنموسى عليه السّلام من بغداد قاصدا إلىالمدينة ماتت ابنته بفيد، فدفنها و أمربعض مواليه أن يجصص قبرها و يكتب اسمها علىلوح و يجعله في القبر» و الوجه حمل هذه علىالجواز، و الاولى على الكراهية مطلقا، وقال الشيخ في الخلاف: و يكره أن يجلس علىقبر، أو يبكي عليه، أو يمشى عليه. و به قالالعلماء، و قال مالك: ان فعل ذلك للغائطكره، و لغيره لا يكره.


لنا قوله عليه السّلام «لان يجلس أحدكمعلى جمر فيخرق ثيابه فتصل النار الى بدنهأحب الي من أن يجلس على قبر» و هذه الروايةعامية، و المروي لنا ما سبق من رواية عليبن جعفر، فينبغي الاقتصار في الكراهية علىمضمونها، على انه لو قيل بكراهية ذلك كلهكان حسنا، لان القبر موضع العظة فلا يكونموضع الاستهانة.

مسئلة: يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة


ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، لأنهشنيع، و لما رواه محمد بن الحسن الصفارقال: «كتبت الى أبي محمد عليه السّلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة فيموضع الحاجة و قلة الناس و ان كان الميتانرجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلىعليهما؟ فوقع عليه السّلام لا يحمل الرجلو المرأة على سرير واحد».

مسئلة: و لو كان مع الجنازة منكر لم يمنعلأجله عن الصلاة عليها‏


إذا لم يتمكن من إزالته، لأن الإنكار سقطعنه بالعجز، فلا يسقط الواجب، و يؤيده مارواه‏


/ 461