مسئلة: و لا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها أن تأخذ ما فيه
قاله الأصحاب، و يدل على ذلك رواية عبداللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الجنب و الحائض يتناولانمن المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا» و لأنالإجماع على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل،فيكون دخولها لغيره محرما.
مسئلة: و تحرم عليها قراءة «العزائم»
هذا مذهب علمائنا كافة، و زاد الجمهورتحريم قراءة القرآن كله، لما روى ابن عمر«ان النبي صلّى الله عليه وآله قال: لايقرأ القرآن جنب و لا حائض» و يعنيبالعزائم: السور الأربع التي تتضمن السجودالواجب. و انما سميت ذلك؟ لوجوب السجود و العزيمةالواجبة، و العزم الواجب. لنا إجماع العلماء، و ما روي من النقلالمستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام،منه: رواية زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه السّلام قلت: «الحائض و الجنب يقرءانشيئا، قال: نعم ما شاء الا السجدة، ويذكران اللّه على كل حال» و لأنه إذا ثبتالتحريم في طرف الجنب فثبوته في طرفالحائض أولى، لأن حدثها أغلظ، و أما جوازما عدا الأربع فمستنده التمسك بالأصل، وقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَمِنْهُ و رواية ابن عمر محمولة علىالكراهية توفيقا بين الاخبار.