قال أهل العلم. روى يونس بن يعقوب، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يحضرالحائض الميت و لا الجنب عند التلقين، و لابأس ان يليا غسله».
و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزةقلت لأبي الحسن:
«المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض فيحد الموت؟ فقال لا بأس أن يمرضه، و إذاخافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه،فإن الملائكة تتأذى بذلك» و الحديثان و انضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك،و قيل:
لا يترك على بطنه حديد، انما قلنا: قيللأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكرذلك الشيخان و جماعة من الأصحاب، و قالالشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. و قالابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع منربوها.
[الثاني الغسل]
مسئلة: غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية
و هو مذهب العلماء كافة، و أولى الناس بهأولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عنأبيه، عن علي عليه السّلام قال: «يغسلالميت أولى الناس به» و «غياث» بتري لكنهثقة، و الزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بنعمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» ومضمون الرواية متفق عليه، و سيأتي لهتفصيل في باب الصلاة إنشاء اللّه تعالى.
مسئلة: و الواجب أمامه إزالة النجاسة عنبدنه
لان المراد تطهيره و إذا وجب إزالةالحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنهأولى، و لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولما روى يونس، عنهم عليهم السّلام «امسحبطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شيء