[الثاني الغسل‏] - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال أهل العلم. روى يونس بن يعقوب، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يحضرالحائض الميت و لا الجنب عند التلقين، و لابأس ان يليا غسله».


و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزةقلت لأبي الحسن:


«المرأة تقعد عند رأس المريض و هي حائض فيحد الموت؟ فقال لا بأس أن يمرضه، و إذاخافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه،فإن الملائكة تتأذى بذلك» و الحديثان و انضعف سندهما فان فتوى الفضلاء بكراهية ذلك،و قيل:


لا يترك على بطنه حديد، انما قلنا: قيللأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل، بل ذكرذلك الشيخان و جماعة من الأصحاب، و قالالشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة. و قالابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع منربوها.


[الثاني الغسل‏]


مسئلة: غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية


و هو مذهب العلماء كافة، و أولى الناس بهأولاهم بذلك، لرواية غياث، عن جعفر، عنأبيه، عن علي عليه السّلام قال: «يغسلالميت أولى الناس به» و «غياث» بتري لكنهثقة، و الزوج أحق من غيره لرواية إسحاق بنعمار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:


«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» ومضمون الرواية متفق عليه، و سيأتي لهتفصيل في باب الصلاة إنشاء اللّه تعالى.

مسئلة: و الواجب أمامه إزالة النجاسة عنبدنه


لان المراد تطهيره و إذا وجب إزالةالحكمية عنه فوجوب ازالة العينية عنهأولى، و لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، ولما روى يونس، عنهم عليهم السّلام «امسحبطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شي‏ء

/ 461