مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل،مع الإمكان قضت - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل،مع الإمكان قضت

و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، و بالإهمال قضاء، وضابط هذا انها إذا أدركت من أول وقت الظهرأربع ركعات وجبت الظهر، و لو أهملت وجبقضاؤها، و لو أدركت دون أربع ركعات لميلزمها الظهر، فإذا أدركت من آخر النهارما تصلي ففيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان،و لو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر و لميجب الظهر، و يستحب الصلاتان لو طهرت قبلالغروب، و كذا يستحب المغرب و العشاء لوطهرت قبل الفجر.

و قال في الخلاف: إذا أدركت من آخر الوقتخمس ركعات وجبت الصلاتان، و كذا البحث فيالمغرب و العشاء. و لو أدركت قبل طلوعالشمس ركعة لزمها الصبح، و قال في المبسوط:يستحب لها قضاء الظهر و العصر إذا طهرت قبلالغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات، و لولحقت ركعة لزمها العصر.

و قال علم الهدى في المصباح: إذا رأت الطهرفي وقت العصر فليس عليها صلاة الظهرالماضية، و متى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطتحتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلكالصلاة الماضية، اللهم الا أن يكون دخولالثاني و مضي وقت الاولى لم يكن عن تفريطمنها، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجهلا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية،بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها. و ضابط مانقول انه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت منالغسل و أهملت.

و قال الشافعي و أحمد و مالك: إذا طهرت قبلالغروب لزمها الفريضتان، و لو طهرت قبلالفجر لزمها المغرب و العشاء، لما رواهالأثرم و ابن المنذر بإسنادهما.

عن عبد الرحمن بن عوف، و عبد اللّه بن عباس«انهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوعالفجر بركعة تصلي المغرب و العشاء، و إذاظهرت قبل غروب الشمس صلت‏

/ 461