مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل،مع الإمكان قضت
و كذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء، و بالإهمال قضاء، وضابط هذا انها إذا أدركت من أول وقت الظهرأربع ركعات وجبت الظهر، و لو أهملت وجبقضاؤها، و لو أدركت دون أربع ركعات لميلزمها الظهر، فإذا أدركت من آخر النهارما تصلي ففيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان،و لو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر و لميجب الظهر، و يستحب الصلاتان لو طهرت قبلالغروب، و كذا يستحب المغرب و العشاء لوطهرت قبل الفجر. و قال في الخلاف: إذا أدركت من آخر الوقتخمس ركعات وجبت الصلاتان، و كذا البحث فيالمغرب و العشاء. و لو أدركت قبل طلوعالشمس ركعة لزمها الصبح، و قال في المبسوط:يستحب لها قضاء الظهر و العصر إذا طهرت قبلالغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات، و لولحقت ركعة لزمها العصر. و قال علم الهدى في المصباح: إذا رأت الطهرفي وقت العصر فليس عليها صلاة الظهرالماضية، و متى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطتحتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلكالصلاة الماضية، اللهم الا أن يكون دخولالثاني و مضي وقت الاولى لم يكن عن تفريطمنها، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجهلا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية،بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها. و ضابط مانقول انه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت منالغسل و أهملت. و قال الشافعي و أحمد و مالك: إذا طهرت قبلالغروب لزمها الفريضتان، و لو طهرت قبلالفجر لزمها المغرب و العشاء، لما رواهالأثرم و ابن المنذر بإسنادهما. عن عبد الرحمن بن عوف، و عبد اللّه بن عباس«انهما قالا في الحائض: تطهر قبل طلوعالفجر بركعة تصلي المغرب و العشاء، و إذاظهرت قبل غروب الشمس صلت