مسئلة: روى أحمد بن محمد عن محمد بنإسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسّلام قال: «طين المطر لا بأس به أن يصيبالثوب إلى ثلاثة أيام‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنا ان المغسول يطهر لان الماء من شأنهالتطهير و هو قابل له فيحقق الطهارة.

و ما ذكره ابن القاضي ليس بحجة، لانالملاقي له أجزاء جافة لا يؤثر فيها نجاسةالمجاور لأنه لو أثرت لزم نجاسة كل مجاورحتى يلزم نجاسة العالم بنجاسة واحدة لأنبينهم أجزاء أرضية متصلة.

مسئلة: روى أحمد بن محمد عن محمد بنإسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسّلام قال: «طين المطر لا بأس به أن يصيبالثوب إلى ثلاثة أيام‏‏

حتى يعلم ان شيئا نجسه بعد المطر و انأصابه بعد ثلاثة أيام غسله و ان كان الطريقنظيفا لم يغسله» و وجه هذا ان الغيث لاينجس بملاقاة النجاسة ما لم يغلب على أحدأوصافه فإذا مضى ثلاثة أيام، استحب ازالتهلما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا وان لم يمازجه شي‏ء فهو على الإباحة فإنتيقن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعدانقطاع المطر، وجب ازالته.

مسئلة: الأعيان النجسة لا تطهربالاستحالة

و قال أبو حنيفة: يطهر بالقياس على الخمر وجلود الميتة إذا دبغت و حكى عنه، انه لووقع خنزير في ملاحة فاستحال ملحا طهر.

لنا ان النجاسة قائمة بالأجزاء النجسة لابأوصاف الاجزاء فلا تزول بتغيّر أوصافمحلها، و تلك الأجزاء باقية فتكون النجاسةباقية لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها.

و هنا بحث في مواطن:

الأول: إذا أحالت النار الأعيان النجسةرمادا قال الشيخ في الخلاف: يطهر و استدل بإجماع الفرقة، و بما رواه الحسنبن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السّلامعن الجص توقد عليه العذرة و عظام الموتى ويجصص به المسجد و يسجد عليه فكتب‏

/ 461