الأول: لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما فيالوجه و لا شبة انه لا يجزي، لأن النبي صلّى اللهعليه وآله لم يستقبل فوجب متابعته، و قالعلم الهدى رضي اللّه عنه في الانتصار والمصباح: يكره، و له قول آخر بالمنع. الثاني: أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لودهنا و لا يجزي ما يسمى مسحا، لأنه لا يتحقق معهالامتثال. الثالث: من قطعت يداه من المرفقين سقط عنهغسلهما و يستحب له مسح موضع القطع بالماء، و لوقطعت إحداهما غسل الأخرى، و لو بقي المرفقوجب غسله، و لو قطع من دونه غسل ما بقي، لأنغسل الجميع بتقدير وجوده واجب فاذا زالالبعض لم يسقط الأخر. الرابع: من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع»زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجبغسل تلك الزيادة لأنها من جملة الذراع، و لو كانت فوقالمرفق لم تجب، و كذا لو تدلّت لحمة من غيرموضع الفرض الى موضع الفرض متصلة به، غسلتكما تغسل الإصبع الزائدة. الخامس: «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصولالماء تجب إزالته إذا لم يكن فيه ضرر، لأنه حائل و يمكنازالته من غير مشقة. مسئلة و يجب «مسح» مقدم الرأس ببقية البللبما يسمى مسحا و قيل: أقلّه ثلاث أصابع، اما وجوب مسحالرأس فعليه إجماع المسلمين، و لقولهتعالى: وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و اما اختصاصمقدم الرأس بالمسح فعليه إجماع الأصحابخلافا للجمهور. لنا ما رووه عن المغيرة بنشعبة «ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآله