الأول: ان لم ينق الموضع بالثلاث استعملما زاد حتى ينقى و هو إجماع، لكن يستحب أن لا يقطع الأعلىوتر، لما روي عن علي عليه السّلام عن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله «إذا استنجىأحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء» والرواية من المشاهير. الثاني: أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفو عنه و هو إجماع، و هل يحكم بطهارة المحل؟ قالالشافعي و أبو حنيفة لا، لأنه مسح للنجاسةفلا يطهر محلها لبقاء الأثر. لنا قوله صلّىالله عليه وآله «لا تستنجوا بعظم و لا روثفإنهما لا يطهران» و هو يدل بمفهومه علىحصول الطهارة بغيرها، و لأن أكثر الصحابةاقتصروا على الاستجمار مع توقيهم منالنجاسات، و لو لم يطهر المحل لما اقتصرواعليه. الثالث: كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز و لو استعمل كل حجر في جزء، و الأفضل مسحالمحل كله بكل جزء، و به قال الشيخ فيالمبسوط، لان امتثال الأمر بالاستنجاءبالثلاثة متحقق على التقديرين. لا يقال:إذا قسمت على المحل جرت مجرى المسحةالواحدة لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معهاالعدد المعتبر. الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلامع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم و ما يخرج متلطخا بالنجاسة، و لو خرج دودأو حصاة أو حقنة طاهرة لم