فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله»و لان الحجر لا يزيل النجاسة بل لا بد منارتياك شي‏ء منها في المحل، و مقتضىالدليل المنع من استصحابها في الصلاة، لأنقليل النجاسة عندنا ككثيرها في المنع فيقفالجواز على موضع الشرعي.

فروع‏

الأول: ان لم ينق الموضع بالثلاث استعملما زاد حتى ينقى‏ و هو إجماع، لكن يستحب أن لا يقطع الأعلىوتر، لما روي عن علي عليه السّلام عن رسولاللّه صلّى الله عليه وآله «إذا استنجىأحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء» والرواية من المشاهير.

الثاني: أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث وزوال العين معفو عنه و هو إجماع، و هل يحكم بطهارة المحل؟ قالالشافعي و أبو حنيفة لا، لأنه مسح للنجاسةفلا يطهر محلها لبقاء الأثر. لنا قوله صلّىالله عليه وآله «لا تستنجوا بعظم و لا روثفإنهما لا يطهران» و هو يدل بمفهومه علىحصول الطهارة بغيرها، و لأن أكثر الصحابةاقتصروا على الاستجمار مع توقيهم منالنجاسات، و لو لم يطهر المحل لما اقتصرواعليه.

الثالث: كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز و لو استعمل كل حجر في جزء، و الأفضل مسحالمحل كله بكل جزء، و به قال الشيخ فيالمبسوط، لان امتثال الأمر بالاستنجاءبالثلاثة متحقق على التقديرين. لا يقال:إذا قسمت على المحل جرت مجرى المسحةالواحدة لأن المسحة الواحدة لا يتحقق معهاالعدد المعتبر.

الرابع: لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلامع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم و ما يخرج متلطخا بالنجاسة، و لو خرج دودأو حصاة أو حقنة طاهرة لم‏

/ 461