مسئلة: و لو اجتمع لامرأة عادة و تمييز فانكان الزمان واحدا فلا بحث
و ان اختلف مثل ان رأت عادتها في الأصفر وفيما بعدها أو قبلها الأسود، فان لميتجاوز فالجميع حيض، و ان تجاوز ففيهقولان: قال في الجمل و المبسوط: يرجع الىالعادة. و هو الأصح و هو مذهب علم الهدى والمفيد و أتباعهم، و قال النهاية: ترجع الى التمييز. و هو مذهب الشافعي، وتردد (ره) في مسائل الخلاف. لنا ما روي أن أم سلمة «سألت رسول اللّهصلّى الله عليه وآله لفاطمة بنت أبي جيشانها استحاضت، فقال: تدع الصلاة قدرأقرائها» قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:و هذه السنّة التي تعرف أيام أقرائها، ولأن العادة كالمتيقن فيجب المصير إليها، ولا يقال: الصفة علامة فيصار إليها كالصفةفي المني عند الاشتباه، لأنا نقول: صفةالدم يسقط اعتبارها في العادة لأن العادةأقوى في الدلالة، و لرواية محمد بن مسلم عنأبي عبد اللّه عليه السّلام