قال الشيخ في الخلاف: نعم. و قال أبو حنيفة:ان كانت امرأة غطى و لا يغطى قبر الرجل. وكذا قال المفيد في أحكام النساء. و قال بعضالمتأخرين: ما وقفت لأحد من أصحابنا في هذهعلى مسطور فأحكيه، و الأصل براءة الذمة منواجب و ندب، و هذا مذهب الشافعي فلا حاجةالى موافقته، و هذا القول من هذا المتأخردال على قلة تأمل، و اقدام على الشيخ، ونسبة له إلى متابعة الشافعي من غير دلالة،و ليس الأمر كما ذكره بل هذا منقول عن أهلالبيت عليهم السّلام ذكره ابن بابويه فيمنلا يحضره الفقيه، و الشيخ رحمه اللّه فيتهذيب الاحكام.
و قال سعيد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيدعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «حد القبر إلىالترقوة. و قال بعضهم: إلى الثدي. و قالبعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأسمن في القبر». فهذا اللفظ يدل مطلقا. و فيرواية جعفر بن كلاب عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «و قد مد على قبر سعد ابن معاذثوب و النبي صلّى الله عليه وآله شاهد فلمينكر ذلك».
و أما التفصيل الذي ذكره المفيد رحمهاللّه فقد ذكره ابن الجنيد. و روى به روايةذكرها الشيخ رحمه اللّه في التهذيب عنجعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد يقول:«يغشى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبرالرجل». و روى علي عليه السّلام انه مربقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره الثوبفجذبه و قال: «انما يصنع هذا بالنساء» والذي أراه التفصيل كما ذكره ابن الجنيد فيالمختصر و المفيد في أحكام النساء.
مسئلة: لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتبعليه أو غيره
لما روي ان النبي عليه الصلاة و السّلام،حمل حجرا فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعونو قال: «أعلم