مسئلة: و لا يصح «طلاق» الحائض مع دخولالمطلق بها و حضوره و كونها حائلا لا حائلبينه و بينها
و قد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه، لكناختلفوا في وقوعه: عندنا لا يقع، و قالالشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد: يقع، وسيأتي تحريره في باب الطلاق إنشاء اللّه.
مسئلة: و يجب عليها «الغسل» عند النقاءالطهارة
يجب عند وجوب ما لا يتم الا بها، كالصلاة والطواف، لكن لما كان الحدث سبب الوجوبأطلق الوجوب عند حصوله و ان كان وجودالمسبب موقوفا على الشرط، كما يقول: يجبعلى الحائض القضاء و ان كان لا يتحقق الامع الطهر، فاذا تحقّق هذا فنحن نريدبالوجوب هذا الوجوب الموقوف على وجوب مالا صيح الا بالغسل، و على وجوب غسل الحائضعند النقاء و ارادة الصلاة أو غيرها مماالطهارة شرط، فيه إجماع المسلمين، و لاريب انه شرط في صحة الصلاة، و في الطوافعندنا، خلافا لأبي حنيفة، و هل هو شرط فيصحة الصوم بحيث لو أخلت به ليلا حتى أصبحتبطل الصوم؟ فيه تردد. روى علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمهيعقوب الأحمر، عن