مسئلة: الحجر الصلد كالرخام و الصفا والبرام، يجوز التيمم به
و ان لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ فيالمبسوط و النهاية، و علم الهدى فيالمصباح و قال المفيد في المقنعة يجوز معالاضطرار، و منعه الشافعي أصلا. لنا قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً و الصعيد وجه الأرض و الحجر أرضإجماعا. لا يقال الصعيد تراب الحرث، كذاحكي عن ابن عباس و قوله حجة. لأنا نقول هذا يبطل بالرمل و السبخة فإنالتيمم بهما جائز و ان لم يكونا من ترابالحرث. و لو قيل المراد حمل التراب الىالوجه و اليدين، انتقض ذلك بمقابلةالعواصف و انما قال في الأصل فيه تردد، لانعلم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنافيه على نص. و المفيد أجازه عند الاضطرارفنشأ التردد من ذلك.
مسئلة: إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوبأو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك ممافيه غبار
و هو مذهب علمائنا، و مذهب أبي حنيفة، والشافعي، و منعه أبو يوسف. لنا ان هذا هو القدر الذي يستعمل منالصعيد فيجتزأ به. و يؤيده رواية زرارة