مسئلة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، و لا يجوزنزعها عنه - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسئلة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، و لا يجوزنزعها عنه


و قال أحمد: ليس ذلك حتما، و يجوز نزعها وتكفينه في غيرها، لما روي «ان صفية أرسلتإلى رسول اللّه صلّى الله عليه وآله ثوبينليكفن بهما حمزة، فكفنه في أحدهما و كفنآخر في الأخر» و جوابه: ان البحث ليس في أنيزاد على ثيابه، بل في جواز نزعها و ليس فيالخبر تصريح بذلك.


و قد روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلامقال: «دفن رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهحمزة في ثيابه التي أصيب فيها، و زاده بردافقصر عن رجليه فدعا له بإذخر و طرحه عليه،و صلى عليه سبعين تكبيرة» و قد روي أن حمزةجرده المشركون فكفن لذلك، يدل عليه مارواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «ان رسول اللّه صلّى الله عليهوآله كفن حمزة لأنه كان جرّد» و لان ماذكره حكاية فعل، و هو معارض بقوله عليهالسّلام «ادفنوهم بثيابهم» و القول أرجحفي الدلالة من الفعل.

مسئلة: من قتله البغاة من أهل العدل لايغسل و لا يكفن، و يصلى عليه‏


و للشافعي قولان، لنا ان عليا عليهالسّلام لم يغسل أصحابه، و قال عمار:ادفنوني بثيابي فإني مخاصم و روي عن أحمدبن حنبل انه قال: «أوصى أصحاب الجمل انامستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا و لاتغسلوا عنا دما، و من قتله أهل العدل منالبغاة».


قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: لا يغسل ولا يكفن و لا يصلى عليه سوى مات في المعركةأو نقل و به رمق، قال: لأنه عندنا كافر، وقال أبو حنيفة كذلك، لأنه باين المسلميندارا و حربا فأشبه الكافر، و قال الشيخ فيالسير من الخلاف: يغسل‏


/ 461