مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوجبوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و بهقال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد فيإحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: انكان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليهو يجب على العالم بهما، و استدل بإجماعالفرقة، و كذا استدل علم الهدى - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عليهالسّلام «سألته عن الحائض تقرء القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: تقرأ ولا تسجد» و ذكر ذلك في النهاية.

و الأخرى: الجواز، ذكره في المبسوط، ورواه السحين بن سعيد، عن القسم بن محمد، عنعلي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا قرء شي‏ء من العزائمالأربع فسمعتها فاسجد، و ان كنت على غيروضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لاتصلي، و سائر القرآن أنت بالخيار فيه، انشئت سجدت و ان شئت لم تسجد» و الحق التفصيل:فان كانت من العزائم وجبت على القارئ والمستمع و لا اعتبار بالطهارة، و ان كانسامعا لم يجب عليه لكنه يجوز ذلك.

يؤيد ذلك ما رواه عبد اللّه بن سنان، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «عن رجل سمعالسجدة، قال: لا يسجد الا أن يكون منصتالقراءة مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاماأن يكون في ناحية و أنت في أخرى فلا تسجدلما سمعت» و مراده عليه السّلام الدلالةعلى إسقاط الوجوب، و الا فالسجود للسجداتحسن على كل حال.

مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوجبوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و بهقال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد فيإحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: انكان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليهو يجب على العالم بهما، و استدل بإجماعالفرقة، و كذا استدل علم الهدى

و قال الشيخ (ره) في النهاية: يتصدق بدينارفي أوله، و بنصف دينار في وسطه، و بربعدينار في آخره، كل ذلك ندبا و استحبابا. ويدل على الأول ما رووه عن ابن‏

/ 461