مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوجبوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و بهقال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد فيإحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: انكان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليهو يجب على العالم بهما، و استدل بإجماعالفرقة، و كذا استدل علم الهدى - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوجبوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و بهقال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد فيإحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: انكان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليهو يجب على العالم بهما، و استدل بإجماعالفرقة، و كذا استدل علم الهدى
و قال الشيخ (ره) في النهاية: يتصدق بدينارفي أوله، و بنصف دينار في وسطه، و بربعدينار في آخره، كل ذلك ندبا و استحبابا. ويدل على الأول ما رووه عن ابن