فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صائمة فعزم عليها أن تفطر فلما فرغت منغسله ذكرت يمينه فقالت لا أتبعه اليوم خشاو دعت بماء فشربت و أوصى جابر بن زيد أنتغسله امرأته.


و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّه بنسنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عنالرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت أويغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها و عنالمرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت؟فقال: «لا بأس إنما يفعل ذلك أهل المرأةكراهية أن ينظر زوجها إلى شي‏ء يكرهونه».أما أخبار المانعة فمحمولة على الكراهية،و كذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه منوراء الثياب.

فروع‏


الأول: حكم أم الولد حكم الزوجة و قال أبو حنيفة لا يجوز لأنها عتقت بموته.لنا ان بعض علق الملك باقية و هو وجوبالكفن و المؤنة و العدة.


و يؤيد ذلك ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفرعن أبيه ان علي بن الحسين عليه السّلام«أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته»و لا يمنع العتق من ذلك لان جواز الاطلاعفي زمان الحيوة قد يستصحب بعد الوفاة، كماقال في الزوجة تغسل الزوج و ان انقطعتالعصمة.


الثاني: إذا لم تكن المملوكة أم ولدفالأقرب انها لا تغسله‏ لان ملكه انتقل عنه الى غيره فحرم عليهاالنظر اليه.


الثالث: لو كانت الزوجة كافرة ففي التوليوجهان:


أحدهما الجواز لرواية عمار المتضمنةلجواز أن تتولاها الكافرة عند عدم النساء.و الثاني المنع لان الغسل عبادة يفتقر إلىنية القربة و هي متعددة في حقها.




/ 461