مسئلة: لا يجزي في التيمم الا الترابالخالص‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكورة متناولة لموضع النزاع، لانطهورا ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق يصدقبالجزء و الكل، و مع الاحتمال لا يتعيّنلإرادة الكل فلعل المراد به طهور المسلممن الحدث.

و كذا قوله مسجدا و طهورا و المطلق لا يدلعلى موارده و لان المعول في جواز التيممعلى الآية، و هي دالة على استعماله في رفعالحدث فيقتصر عليه. و أما قياسه على طهارةالحدث فباطل لأن طهارة الحدث متعلقةبالبدن و العينية متعلقة بمحلها فلا يلزممن زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينيةبه لما بينهما من الفرق.

الفصل الثاني: ما يتيمم به‏

مسئلة: لا يجزي في التيمم الا الترابالخالص‏‏

أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسمالأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن،و هذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، و أبيالصلاح، و ظاهر كلام المفيد، و هو اختيارالشافعي.

و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز الا بمايقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليهتراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله و الخلاف و كذا قال ابنالجنيد منا، و علم الهدى في المصباح، و هوالوجه.

و قال أبو حنيفة يجوز بالأرض و بكل ما كانمن جنسها كالكحل و الزرنيخ، و به قال ابنأبي عقيل منا، لقوله عليه السّلام «جعلتلي الأرض مسجدا و طهورا» و كل ما جاز أنيسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب و لانالصعيد ما تصاعد على الأرض منها. و قالمالك كقوله و زاد التيمم بما يخرج من الأرضكالشجر و غيره.

و احتج علم الهدى بقوله تعالىفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. والصعيد هو

/ 461