أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسمالأرض كالزرنيخ و الكحل و أنواع المعادن،و هذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، و أبيالصلاح، و ظاهر كلام المفيد، و هو اختيارالشافعي. و قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز الا بمايقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليهتراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله و الخلاف و كذا قال ابنالجنيد منا، و علم الهدى في المصباح، و هوالوجه. و قال أبو حنيفة يجوز بالأرض و بكل ما كانمن جنسها كالكحل و الزرنيخ، و به قال ابنأبي عقيل منا، لقوله عليه السّلام «جعلتلي الأرض مسجدا و طهورا» و كل ما جاز أنيسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب و لانالصعيد ما تصاعد على الأرض منها. و قالمالك كقوله و زاد التيمم بما يخرج من الأرضكالشجر و غيره. و احتج علم الهدى بقوله تعالىفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً. والصعيد هو