مسئلة: و يجب عليها قضاء الصوم دونالصلاة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «ان طهرت بليل من حيضها ثمَّ توانت أنتغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها، قضى ذلكاليوم» لكن «علي بن الحسن» فطحي و «ابنأسباط» واقفي.

و يؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عنالنبي صلّى الله عليه وآله قال: «امكثي قدرما كانت تحبسك حيضتك، ثمَّ اغتسلي و صلي» وعن ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها لاتصلي، و إذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. و منطريق الأصحاب ما رواه إسماعيل الجعفي، عنأبي جعفر قال: «المستحاضة تقعد أيام قرؤهاثمَّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرااغتسلت».

مسئلة: و يجب عليها قضاء الصوم دونالصلاة

و هو مذهب فقهاء الإسلام، و يؤيده ما رووه«ان معاذة سألت عائشة ما بال الحائض تقضيالصوم و لا تقضي الصلاة؟ فقال: أ حروريةأنت؟ فقالت: لا، و لكني أسأل فقالت: كنانحيض على عهد رسول اللّه صلّى الله عليهوآله فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاءالصلاة.

و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال:«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الحائض،فقال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، و عليهاأن تقضي صوم شهر رمضان، ثمَّ أقيل عليفقال: ان رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهكان يأمر بذلك فاطمة عليها السّلام والمؤمنات».

مسئلة: و إذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجدالسجدات الواجبة

و يجب على القارئ و المستمع السجود عندهاللطاهر و الحائض و الجنب، لأنه واجب‏

/ 461