مسئلة: قال الشيخان في المبسوط و المقنعةو النهاية: من وجب عليه القود
أو الرجم، أمر أولا بالاغتسال و التحنط،ثمَّ يقام عليه الحد و يدفن. و وافقهماابنا بابويه في ذلك، و زاد تقديم الكفن علىالقتل أيضا.
و استدل الشيخ في التهذيب بما رواه سهل بنزياد عن الحسن بن محمد بن شمون عن عبداللّه بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال:
«المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك و يصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل و يحنط و يلبسالكفن و يصلى عليه» قال الشيخ و روى هذاالحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بنالريان عن الحسن بن الوليد عن بعض أصحابناعن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام. و هذا كما ذكره ابنا بابويه.
و الروايتان ضعيفتان، أما الأولى فروايةسهل و هو ضعيف عن الحسن بن شمون، و هو غالضعيف، و كذا عبد الرحمن المسمعي غال ضعيف.قال النجاشي ليس بشيء، و أما الثانيةفرويها عن مسمع بعض أصحابنا، و هو مجهولغير ان الخمسة أفتوا بذلك و أتباعهم و لمأعلم لأصحابنا فيه خلافا و لا طعنابالإرسال مع العمل، كما لا حجة في الإسنادالمنفرد و ان اتصل، فإنه كما لا يفيد العلملا يفيد العمل.
قال الشيخ في المبسوط: و لا يجب غسله بعدموته و لكن يصلى عليه إذا كان مسلما، و لاريب انه إذا وجب تقديم الغسل فإنه لا يجبثانيا. و أما الصلاة عليه فهو فتوى علمائناو لقوله عليه السّلام «صلوا على من قال لاإله إلا اللّه».
فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت،فهل يجب الغسل بالمس هنا؟
فيه