مسئلة: قال الشيخان في المبسوط و المقنعةو النهاية: من وجب عليه القود‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسئلة: قال الشيخان في المبسوط و المقنعةو النهاية: من وجب عليه القود‏


أو الرجم، أمر أولا بالاغتسال و التحنط،ثمَّ يقام عليه الحد و يدفن. و وافقهماابنا بابويه في ذلك، و زاد تقديم الكفن علىالقتل أيضا.


و استدل الشيخ في التهذيب بما رواه سهل بنزياد عن الحسن بن محمد بن شمون عن عبداللّه بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال:


«المرجوم و المرجومة يغتسلان و يحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك و يصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل و يحنط و يلبسالكفن و يصلى عليه» قال الشيخ و روى هذاالحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بنالريان عن الحسن بن الوليد عن بعض أصحابناعن مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام. و هذا كما ذكره ابنا بابويه.


و الروايتان ضعيفتان، أما الأولى فروايةسهل و هو ضعيف عن الحسن بن شمون، و هو غالضعيف، و كذا عبد الرحمن المسمعي غال ضعيف.قال النجاشي ليس بشي‏ء، و أما الثانيةفرويها عن مسمع بعض أصحابنا، و هو مجهولغير ان الخمسة أفتوا بذلك و أتباعهم و لمأعلم لأصحابنا فيه خلافا و لا طعنابالإرسال مع العمل، كما لا حجة في الإسنادالمنفرد و ان اتصل، فإنه كما لا يفيد العلملا يفيد العمل.


قال الشيخ في المبسوط: و لا يجب غسله بعدموته و لكن يصلى عليه إذا كان مسلما، و لاريب انه إذا وجب تقديم الغسل فإنه لا يجبثانيا. و أما الصلاة عليه فهو فتوى علمائناو لقوله عليه السّلام «صلوا على من قال لاإله إلا اللّه».


فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت،فهل يجب الغسل بالمس هنا؟
فيه‏


/ 461