مسئلة: و ان غمس القطنة و لم يسل لزمها معالوضوء - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اغتسلت للظهر و العصر، تؤخر هذه و تعجلهذه، و للمغرب و العشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه، و تغتسل للفجر و تحتشي و تستثفر،و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلتالمسجد و صلت كل صلاة بوضوء».

و عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «فان لم يجز الكرسف فعليها الغسللكل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة، هذا إذاكان دمها عبيطا، و ان كان صفرة فعليهاالوضوء» و لان دمها حدث فيستبيح بالوضوءما لا بد منه من الصلاة الواحدة.

و احتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلّىالله عليه وآله «انه قال: المستحاضة تتوضألوقت كل صلاة» و جوابه: المعارضة بمارويناه و الترجيح لروايتنا، لأنها مفسرةلا إجمال فيها.

و لو قيل: روي في بعض أخبار أهل البيت مثلاختيار أبو حنيفة، روى ذلك الحسين بن نعيمالصحاف، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «إذا لم ينقطع الدم عنها فقد مضىالأيام التي كانت ترى فيها بيوم أو يومينفلتغتسل و لتحتشي و لتستثفر و لتصلي الظهرو العصر و لتنظر، و ان كان الدم فيما بينهاو بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسففلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة» قلنا: هذاليس بمناف لما اخترناه لان الوقت الذيذكره ظرف للصلاة لا ظرف للوضوء.

مسئلة: و ان غمس القطنة و لم يسل لزمها معالوضوء

و تغيير الحشوة تغيير الخرقة و الغسلللغداء و الوضوء للصلاة الأربع، و هو مذهبشيخنا المفيد (ره) في المقنعة.

/ 461