فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال:يهريقهما و يتيمم» و عمار هذا و ان كانفطحيا، و سماعة و ان كان واقفيا، لا يوجبرد روايتهما هذه، اما أولا فلشهادة أهلالحديث لهما بالثقة، و اما ثانيا فلعملالأصحاب بالحديث و لسلامتهما من المعارض.


و اما الأمر بالإراقة فيحتمل أن يكنى بهعن الحكم بالنجاسة، لا تحتيم الإراقة، لأناستبقائه قد يتعلق به غرض، أما للتطهير،أو الاستعمال في غير الطهارة و الأكل والشرب، و قد يكنى عن النجاسة بالإراقة فيكثير من الاخبار تفخيما للمنع، و قيل:


وجوب الإراقة، ليصح التيمم، لأنه مشروطبعدم الماء، و هو تأويل ضعيف لان وجودالممنوع من استعماله لا يمنع التيممكالمغصوب، و ما يمنع من استعماله مرض أوعدو، و منع الشارع أقوى الموانع، و حكم مازاد على الإنائين في المنع حكم الإنائين.

فروع‏


الأول: «التحري» غير جائز في الإنائين‏
و فيما زاد عليهما، سواء كان هناك امارة،أو لم يكن، و سواء كان المشتبه بالطاهرنجسا أو نجاسة كالبول، أو مضافا، أومستعملا، و لو انقلب أحدهما لم يجز التحريأيضا، لأن التحري ظن فلا يرتفع به يقينالنجاسة، و لأنه لو كان التحري صوابا لاطرد في الماء و البول، و قد أجمعوا علىاطراح التحري هناك.


الثاني: لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهربهما و صلى، لم يرتفع الحدث
و لم تصح الصلاة، سواء قدمها أمام الصلاةأو صلى مع كل وضوء، لأنه ماء محكوم بالمنعمنه، فيجري استعماله مجرى النجس، أما لوكان أحدهما ماء و الأخر مضافا أو مستعملافي الغسل الواجب فان وجد ماء مطلقا طاهراعلى اليقين تطهر به، و ان‏

/ 461