مسئلة: و ان سال لزمها ثلاثة أغسال - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلي بذلك الغسلحتى يظهر الدم على الكرسف، فاذا ظهر أعادتالغسل و أعادت الكرسف» و الجواب: الطعن فيالسند، فان القسم ابن محمد واقفي، و أبانبن عثمان ضعيف، ذكر ذلك الكشي.

و اعلم: ان الطعن كما يتطرق الى هذهفالروايتان الأوليان أيضا كذلك، فإنرواية زرارة المفتي فيها مجهول فلعله ممنلا يجب اتباع قوله، و لو قيل: هذا تقدير لايساعد عليه النظر، و زرارة على صفةالعدالة فلا يقول الا توفيقا.

قلنا: هو لم يفت و انما أخبر و لا عهدة علىالمخبر إذا حكى القول و ان لم يعلم صدقه، والأخرى عن عثمان بن عيسى و هو واقفي، وسماعة كذلك، و مع ذلك فالرواية مرسلة لانعلم القائل فيها، فاذن يتعين التوقف، والذي ظهر لي أنه ان ظهر الدم على الكرسفوجب ثلاثة أغسال، و ان لم يظهر لم يكنعليها غسل و كان عليها الوضوء لكل صلاة، وستأتي الأخبار الدالة على ذلك، منها:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بنإسماعيل، عن الفضيل بن شاذان، عن حماد بنعيسى و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«المستحاضة إذا جازت أيامها و رأت الدميثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخرهذه و تعجل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا، وتغتسل للفجر و تحتشي و تستثفر و لا تحتشي وتضم فخذيها في المسجد، و ان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كلصلاة بوضوء».

مسئلة: و ان سال لزمها ثلاثة أغسال

هذا متفق عليه عند علمائنا، و اختلفالجمهور: فالشاذ قال: بالغسل و منهم مناقتصر على الوضوء، و منهم من لم يعدهناقضا.

/ 461