مسئلة: النظر في أمر الميت الى أولى الناسبميراثه من الرجال‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يصبح و من أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألفملك يستغفرون له حتى يمسي».


و عن جابر بن أبي جعفر محمد بن علي عليهالسّلام قال: «من حق المسلم على المسلم أنيبر قسمه و يجيب دعوته و يعود مريضه و يشهدجنازته» و عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّهقال: «حق المسلم على أخيه أن يسلّم عليهإذا لقيه و يعوده إذا مرض و ينصح له إذا غابو يتبعه إذا مات».

مسئلة: النظر في أمر الميت الى أولى الناسبميراثه من الرجال‏‏


ثمَّ النساء و يستحب أن يلي تمريض المريضأرفق أهله به، و أعلمهم بتدبيره. أما الأولفلقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِبَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ و لما روىغياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليعليه السّلام، قال: «يغسل الميت أولىالناس به» و أما الثاني فلأنه أقرب الىرجاء الصلاح.

مسئلة: يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشفالميت بثوب لئلا يبل أكفانه


و روي عن ابن عباس في غسل النبي صلّى اللهعليه وآله قال: فجففوه بثوب، و عن زرارة عنأبي جعفر عليه السّلام و أبي عبد اللّهعليه السّلام: «إذا جففت الميت عمدت الىالكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله».

مسئلة: إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به‏‏


كما فعل النبي صلّى الله عليه وآله بحمزةو لو كثر الموتى، و قلّت الأكفان. قيل يجعلالرجلان و الثلاثة في الثوب الواحد لحديثأنس، و لا بأس به.




/ 461