مسئلة: بول الصبي لا يجب غسله و يكفي صبالماء عليه مرة‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسئلة: بول الصبي لا يجب غسله و يكفي صبالماء عليه مرة‏


في الثوب و غيره و نعني به الذي لم يأكلالطعام، و به قال الشافعي، و أحمد. و قالأبو حنيفة يغسل كغيره لعموم قوله عليهالسّلام «انما يغسل الثوب من البول و الدمو المني».


لنا ما روي عن عائشة قال أتى رسول اللّهصلّى الله عليه وآله بصبي فبال على ثوبهفدعا بماء فأتبعه بوله و لم يغسله. و روىأبو داود بإسناده عن لبابة بنت الحارثقالت كان الحسن بن علي عليه السّلام في حجررسول اللّه صلّى الله عليه وآله فبال عليهفقلت أعطني إزارك لأغسله فقال: «انما تغسلمن بول الأنثى». و عن علي عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى الله عليه وآله «بولالغلام ينضح و بول الجارية يغسل».


و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي قالسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بولالصبي قال: «يصب عليه الماء فان كان قد أكلفاغسله غسلا».


فرع

المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له‏
و لا عبرة بما يلعق دواءا و من الغذاء فيالندرة و لا تصغ الى من يعلق الحكمبالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاءقبل الحولين يتعلق ببوله وجوب الغسل.

مسئلة: و يكفي في طهارة محل النجاسة زوالعينها‏


و ان بقي لونها أو ريحها لأنهما عرضان لايحملان النجاسة، و عليه إجماع العلماء، ولأن إزالة الرائحة و الأثر قد يتعذر أو يشقفيسقط اعتباره دفعا للحرج. و يؤيده قولالنبي صلّى الله عليه وآله في «الدم لايضرك أثره».


/ 461