مسئلة: ان قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمضالميت و لا يستنشق - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجبا، بلمن الجائز أن يكون غسل الجنابة لا يجوز فعلالوضوء فيه، و غيره يجوز، و لا يلزم منالجواز الوجوب فاذا الاستحباب أشبه.

مسئلة: ان قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمضالميت و لا يستنشق

و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يمضمض[الميت‏] و يستنشق. لنا ان ذلك لا يتيسر الابقلب الميت على وجهه ليخرج الماء فيه وأنفه و ذلك اهانة لم يعتبرها الشرع، و ربماو صل الى جوفه فخرج في أكفانه و هو أذىفاجتنابه أولى.

مسئلة: و لو خيف من تغسيله تناثر جلدهيتيمم

و يستحب إمراره يد الغاسل على جسد الميت،فان خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقااقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، ولو خيف من الصب لم يغسل و يتيمم، ذكر ذلكالشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية،و ابن الجنيد.

و أما الاولى: فلان الإمرار مستحب و تقطيعجلد الميت محظور فيتعين العدول الى مايؤمن معه تناثر الجسد.

و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه محمد بنسنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس عن عليبن الحسين عليه السّلام أو عن أبي جعفرقال: «المجدور و الكسير و الذي به القروحيصب عليه الماء صبا».

و أما الثانية: فلان التيمم طهارة لمنتعذر عليه استعمال الماء، و يؤيد ذلك مارواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عنآبائه، عن علي عليه السّلام «قال: ان قوماأتوا النبي صلّى الله عليه وآله فقالوا: يارسول اللّه صلّى الله عليه وآله مات صاحبلنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، قال:تيمموه» و هذه الرواية و ان كان اسنادهاضعيفا الا ان الأصول‏

/ 461