مسئلة: ان قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمضالميت و لا يستنشق
و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يمضمض[الميت] و يستنشق. لنا ان ذلك لا يتيسر الابقلب الميت على وجهه ليخرج الماء فيه وأنفه و ذلك اهانة لم يعتبرها الشرع، و ربماو صل الى جوفه فخرج في أكفانه و هو أذىفاجتنابه أولى.
مسئلة: و لو خيف من تغسيله تناثر جلدهيتيمم
و يستحب إمراره يد الغاسل على جسد الميت،فان خيف من ذلك لكونه مجدورا أو محترقااقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، ولو خيف من الصب لم يغسل و يتيمم، ذكر ذلكالشيخان في المبسوط و المقنعة و النهاية،و ابن الجنيد. و أما الاولى: فلان الإمرار مستحب و تقطيعجلد الميت محظور فيتعين العدول الى مايؤمن معه تناثر الجسد. و يؤيد هذا الاعتبار ما رواه محمد بنسنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس عن عليبن الحسين عليه السّلام أو عن أبي جعفرقال: «المجدور و الكسير و الذي به القروحيصب عليه الماء صبا». و أما الثانية: فلان التيمم طهارة لمنتعذر عليه استعمال الماء، و يؤيد ذلك مارواه عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عنآبائه، عن علي عليه السّلام «قال: ان قوماأتوا النبي صلّى الله عليه وآله فقالوا: يارسول اللّه صلّى الله عليه وآله مات صاحبلنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، قال:تيمموه» و هذه الرواية و ان كان اسنادهاضعيفا الا ان الأصول