مسئلة: و ما يرفع به الأكبر طاهر - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيبقى على قوته. و تعلل الجمهور بأنه مضافالى الاستعمال فلا يرفع الحدث، باطل، منحيث لم يؤثر فيه الاستعمال تغير وصف و لاهيئة، يقتضي زوال الاسم عنه، و قولهمانتقل اليه المنع بالاستعمال مصادرة،لأنه نفس النزاع.

مسئلة: و ما يرفع به الأكبر طاهر

و في رفع الحدث به ثانيا قولان: المرويالمنع، هذا مذهب «الشيخين» و مذهب «ابنبابويه» و قال «علم الهدى» رضي اللّه عنه:هو باق على تطهيره، أما الطهارة فمذهبالأصحاب اجتماعا، لان التنجيس مستفاد منأدلة الشرع، و حيث لا دلالة فلا تنجيس. واما المنع من رفع الحدث به فلما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أويغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أنيتوضأ به و أشباهه» و ما رواه بكر بن كرب،قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يغتسلمن الجنابة و يغسل رجليه بعد الغسل، فقال:ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء علىرجليه، فلا عليه أن يغسلهما، و ان كانيغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماءفليغسلهما».

و ما رواه محمد بن إسماعيل قال: «سمعت رجلايقول لأبي عبد اللّه عليه السّلام انيأدخل الحمام في السحر و فيه الجنب، و غيرذلك، فاغتسل و ينتضح علي بعد ما أفرغ منمائهم، قال: أ ليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لابأس» و ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهماقال: «سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخلهبإزار و لا تغتسل من ماء آخر الا أن يكونفيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أملا» و ما روي عن أبي الحسن الأول عليهالسّلام «و لا تغتسل من ماء البئر التييجتمع فيها ماء الحمام

/ 461