و في رفع الحدث به ثانيا قولان: المرويالمنع، هذا مذهب «الشيخين» و مذهب «ابنبابويه» و قال «علم الهدى» رضي اللّه عنه:هو باق على تطهيره، أما الطهارة فمذهبالأصحاب اجتماعا، لان التنجيس مستفاد منأدلة الشرع، و حيث لا دلالة فلا تنجيس. واما المنع من رفع الحدث به فلما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أويغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أنيتوضأ به و أشباهه» و ما رواه بكر بن كرب،قال: «سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يغتسلمن الجنابة و يغسل رجليه بعد الغسل، فقال:ان كان يغتسل في مكان يسيل الماء علىرجليه، فلا عليه أن يغسلهما، و ان كانيغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماءفليغسلهما». و ما رواه محمد بن إسماعيل قال: «سمعت رجلايقول لأبي عبد اللّه عليه السّلام انيأدخل الحمام في السحر و فيه الجنب، و غيرذلك، فاغتسل و ينتضح علي بعد ما أفرغ منمائهم، قال: أ ليس هو جار؟ قلت: بلى، قال: لابأس» و ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهماقال: «سألته عن ماء الحمام؟ فقال: ادخلهبإزار و لا تغتسل من ماء آخر الا أن يكونفيه جنب، أو يكثر أهله فلا تدري فيه جنب أملا» و ما روي عن أبي الحسن الأول عليهالسّلام «و لا تغتسل من ماء البئر التييجتمع فيها ماء الحمام