و اما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بنرباط، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال:إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، و إذاكانت فوق البئر فسبع أذرع من كل ناحية، وذلك كثير» و روى بعض أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «سألته عن أدنى مايكون بين الماء و البالوعة؟ فقال: ان كانسهلا فسبع أذرع، و ان كان جبلا فخمسة».
و روى زرارة، و محمد بن مسلم، و أبو بصيرقلنا له: «بئر يتوضأ منها؟ قال:
ان كان البئر في أعلى الوادي و كان بينهماقدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم يتنجس، وان كانت البئر في أسفل الوادي و كان بينالبئر و بينها تسعة أذرع لم ينجسها، و ماكان أقل من ذلك لم يتوضأ منه» و هذهالروايات لا تنفك من ضعف، و أجودهاالأخيرة مع انهم لم يبينوا القائل، لكن فيذلك احتياطا فلا بأس به.
فرع
إذا تغير ماء البئر تغيرا يصلح أن يكون منالبالوعة، ففي نجاسته تردد، لاحتمال أنيكون منها و ان بعد، و الأحوط التنجيس، لانسبب النجاسة قد وجد فلا يحال على غيره، لكنهذا ظاهر لا قاطع، و الطهارة في الأصلمتيقنة فلا تزال بالظن.مسئلة: و أما «المضاف» فهو ما لا يتناولهالاسم بإطلاقه و يصح سلبه عنه
كالمعتصر، و المصعد، و الممزوج بما يسلبهالإطلاق، و انما قال بإطلاقه لأن المضافيتناوله الاسم، لكن لا بالإطلاق بل بقيدالإضافة. و قوله «و يصح سلبه عنه» فإنكتقول «ماء الورد» و يصح أن تقول: ليس هذابماء. ثمَّ بين إضافته فإنه لا يخرج