مسئلة: المني نجس من الآدمي و غيره‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجري مجرى عرق الحيوانات الطاهرة، و ان لميؤكل لحمها كعرق السنور، و النمر، و الفهد.و تحمل الرواية على الاستحباب.

قال الشيخ: عرق الجنب من الحرام حرام نجسلا يجوز الصلاة فيه، و استدل بإجماعالفرقة و أخبارهم، و بمعناه قال المفيد فيالمقنعة و قال في المبسوط: يجب غسل ما عرقفيه على ما رواه بعض أصحابنا، فالشيخ علىما تراه متردد في دلالته، فالقول بالطهارةأولى، و به قال سلار. أما الحائض، والنفساء، و المستحاضة، و الجنب من الحلالفاذا خلا الثوب من عين النجاسة فلا بأسبعرقهم إجماعا.

مسئلة: المني نجس من الآدمي و غيره‏‏

الذكر و الأنثى، و به قال أبو حنيفة.

و في مني ما لا نفس له تردد أشبهه الطهارة.و قال الشافعي مني الآدمي خاصة طاهر، وفيما عداه من الحيوانات الطاهرة قولان، وعن أحمد روايتان:

لنا ما رواه عمار عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال: «انما يغسل الثوب من المني والدم و البول». و عن عائشة انه صلّى اللهعليه وآله قال: «ان كان رطبا فاغسليه و انكان يابسا فافركيه» و الأمر للوجوب.

و من طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي يعفور والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيالمني يصيب الثوب فقال: «ان عرفت مكانهفاغسله و ان خفي مكانه فاغسله كله». و مثلهذا رواه الجمهور عن عمر و أنس و أبي هريرةو روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام انه «ذكر المني فشدده و جعله أشدمن البول». و لأنه مستحيل عن الدم، والاستحالة عند الشافعي لا تطهر.

و احتج الشافعي برواية عن عائشة كنت أفركالمني من ثوب رسول اللّه صلّى الله عليهوآله‏

/ 461