و لو رجع الى الإسلام صلى بتيممه الأول،ما لم يحدث ناقضا، أو يتمكن من استعمالالماء، كما قلناه في الطهارة المائية، لأننقض الطهارة موقوف على الدلالة، و حيث لادلالة فلا نقض.
مسئلة: الجراح، و الدماميل، و موضع الكسر،ينزع ما عليها من الجبائر
و يتطهر ان لم يخف تلفا، و لا زيادة فيالعلة، و لو خشي مسح عليها، و لا يعيد ماصلاة بتلك الطهارة، و به قال أبو حنيفة، وللشافعي في الإعادة قولان: أحدهما يعيد،لأنه