دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال:ينزح منها ثلاثون دلوا» و كذا روايته فيخبر المنجرة، و الترجيح بجانب الاولى،لاشتهارها في العمل، و شذوذ غيرها بينالمفتين.
لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي، لأنانقول: تغيره انما هو في موت موسى عليهالسّلام فلا يقدح فيما قبله، على أن هذاالوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه،لانجبرت بعمل الأصحاب و قبولهم بها، و لاتفصيل في بول النساء، بل بول الصغيرة، والكبيرة سواء، يجب منه ثلاثون دلوا،لرواية كردويه. و يستحب نزح الماء كله،لرواية معاوية بن عمار. و قال بعضالمتأخرين: ينزح لبول المرأة أربعون،لأنها إنسان، و نحن نسلم أنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بولالإنسان و لا ريب انه وهم منه.