مسئلة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قالفي المبسوط: يجزيه‏‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسح بناصيته» و ان عثمان مسح مقدم رأسهمرة واحدة و لم يستأنف له ماء جديدا، حينحكى وضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآله.

و من طريق الأصحاب، ما رواه محمد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«مسح الرأس على مقدمه» و اما انه يجزي مايسمى مسحا فهو الذي ذكره الشيخ (ره) فيالمبسوط قال: و لا يتحدد بحد، و قال فيمسائل الخلاف: ان الأفضل ما يكون مقدارثلاث أصابع مضمومة، و في إحدى الروايتينعن أبي حنيفة «يجب مقدار ثلاث» و به قالعلم الهدى (ره) في مسائل الخلاف، و ابنبابويه رحمه اللّه تعالى، و قال علم الهدىرضي اللّه عنه في المصباح: بالاستحباب،كما قلناه.

لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوابِرُؤُسِكُمْ و المراد البعض، و لا حد لهشرعا، يقتصر على ما يتناوله الاسم، و منطريق الأصحاب ما رواه بكير و زرارة عن أبيجعفر عليه السّلام قال: «إذا مسحت بشي‏ءمن رأسك أو بشي‏ء من قدميك ما بين كعبك إلىأطراف الأصابع فقد أجزأك».

مسئلة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قالفي المبسوط: يجزيه‏‏

لأنه ماسح، و قال في النهاية و الخلاف: لايجزي. لنا قوله تعالى وَ امْسَحُوابِرُؤُسِكُمْ و الامتثال يحصل بكل واحد منالفعلين، و من طريق الأصحاب ما رواه حمادبن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلامقال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» وأما وجه الكراهية فللتقصي من الخلاف.

/ 461