مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتفالخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر والمغضور، يطهر بالغسل إجماعا
و ما ليس بصلب كالقرع و الخشب و الخزف غيرالمغضور فيه قولان: أحدهما: لا يطهر، اختاره ابن الجنيد، لماروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «نهى رسولاللّه صلّى الله عليه وآله عن الخشب والمرقب قال و سألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها»، و لان للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء، فلاينالها الماء. و الأخر: يكره، و هو الأشبه و به قال الشيخفي المبسوط. لنا الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل، و قد حصل فلا يلزم تتبعما لا يعلم، و لان ما يشتف الخمر يشتفالماء، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذهالخمر و اللّه أعلم. [تمَّ كتاب الطهارة بعون اللّه الوهاب]