مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتفالخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر والمغضور، يطهر بالغسل إجماعا - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سأله عن جلود الدارش فقال: «لا تصلي فيهافإنها تدبغ بخرء الكلاب» فانّا نحملها علىالصلاة فيها قبل غسلها، و بالجملةفالرواية ضعيفة السند فتنزيلها علىالتأويل أولى.

مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتفالخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر والمغضور، يطهر بالغسل إجماعا

و ما ليس بصلب كالقرع و الخشب و الخزف غيرالمغضور فيه قولان:

أحدهما: لا يطهر، اختاره ابن الجنيد، لماروى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «نهى رسولاللّه صلّى الله عليه وآله عن الخشب والمرقب قال و سألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها»، و لان للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء، فلاينالها الماء.

و الأخر: يكره، و هو الأشبه و به قال الشيخفي المبسوط.

لنا الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل، و قد حصل فلا يلزم تتبعما لا يعلم، و لان ما يشتف الخمر يشتفالماء، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذهالخمر و اللّه أعلم.

[تمَّ كتاب الطهارة بعون اللّه الوهاب‏]

/ 461