هذه مذهب فقهائنا، و مستنده الإجماع مناعلى تحريم المرور في المسجدين للجنب، روىذلك جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام«فاذا تعذرت الطهارة المائية وجب التيمملأنه يدل عن الماء». و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن أحمد، عن يعقوببن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّهبن سنان، عن أبي حمزة قال: «قال أبو جعفرعليه السّلام: إذا كان الرجل نائما فيالمسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّى اللهعليه وآله فاحتلم و أصابه جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما، و لا بأس أنيمر في سائر المساجد، و لا يجلس في شيء منالمساجد».
مسئلة: و وضع شيء فيها
هذا مذهب الخمسة و أتباعهم عدا سلار، فإنهعده في المكروه. لنا قوله تعالى «وَ لاجُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىتَغْتَسِلُوا» و رواية