مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال علىالأرض فتطهيرها بصب الماء‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما وليصل فيهما». و عن أبي هريرة عنه عليهالسّلام «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فانالتراب له طهور». و مثله عن عائشة عنه صلّىالله عليه وآله.



و من طريق الأصحاب ما رواه فضالة بن أيوب وحفص بن أبي عيسى عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قلت له: وطئت عذرة بخفي و مسحتهحتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيهقال: «لا بأس».



و عن زرارة بن أعين قلت لأبي جعفر عليهالسّلام رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيهاينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال:«لا يغسلها الا أن يقذرها و لكن يمسحها حتىيذهب أثرها و يصلي». و لان كل واحد من الخفو القدم معرض لملاقاة النجاسة، فلو اقتصرعلى تطهيره بالماء لشق و لم ينفك الإنسانمتشاغلا بتطهيره و التراب من شأنه أحالهما يلاقيه فاذا زالت العين بدعكه بالترابفقد زالت النجاسة.



فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكونلها جرم‏ خلافا لأبي حنيفة. لنا ظاهر الروايات، ولان ما ليس له جرم كالبول إذا ذهب و ان بقيمنه شي‏ء يسير من قوامه كان احالته أسرعفإذا طهر ماله جرم فما لا جرم له أولى.

مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال علىالأرض فتطهيرها بصب الماء‏



حتى يطهره و يزيل لونه و ريحه، و يبقىالماء الوارد عليه على طهارته و لا يحتاجالى قلع المكان الذي انتهى اليه ذلكالماء، خلافا لأبي حنيفة.


و استدل الشيخ برواية أبي هريرة في قصةالأعرابي قال: و النبي صلّى الله عليه وآلهلا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسافيلزم أن يكون الماء أيضا على طهارته.


و ما ذكره الشيخ يشكل، لأن الروايةالمذكورة عندنا ضعيفة الطريق، و منافيةالأصل، لأنا بيّنا ان الماء المنفصل عنمحل النجاسة نجس تغيّر أو لم يتغيّر لأنهماء قليل لاقى نجاسة، و يعارضها رواية ابنمعقل عن النبي صلّى الله عليه وآله انهقال: «خذوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا على مكانه».


و لو قال هذا مرسل، قلنا مع إرساله لا يعلمبطلانه و مع الاحتمال لا نسلم روايته عناحتمال المعارضة، فالأولى اطراح هذهالرواية فلهذا قلنا في الأصل. و قيل أحالهعلى قول الشيخ رحمه اللّه، و إذا تقرر هذافيماذا تطهر الوجه ان طهارتها بجريانالماء عليها أو المطر حتى يستهلك النجاسةأو يزال التراب النجس على اليقين أو تطلععليه الشمس حتى يجف بها أو يغسل بماءيغمرها، ثمَّ يجري إلى موضع آخر فيكون ماانتهى اليه نجسا.


و لو كان مائعا غير البول طهر بجميع ذلكعدا الشمس على ما مر و لو كانت جامدة أزيلتعينها فان كانت رطوبتها باقية على الأرضفهي كالمائع و ان استهلكت النجاسة العينيةفي التراب لم يطهر إلا بإزالته.


زيادات‏

/ 461