مسئلة: يغسل الإناء من الخمر ثلاثا، والسبع أفضل - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
النجاسات المتفق عليها فإنه يجتزىبالإزالة كالخمر و الحيض، و استدلال شيخناضعيف أيضا، لأنا لا نسلم ان الخنزير يسمىكلبا و لو سمي كان مجازا، و لا نسلم انه يجبغسل النجاسات ثلاثا و لو سلمناه، لم نشرطالتراب.
و أما عدم الفارق فلا نسلّمه لان الفارقموجود و هو ابن القاضي و ممكن، لان عدمالوجدان لا يدل على العدم، و في رواية عليبن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلامعن خنزير شرب من إناء قال: «يغسله سبعمرات»، و نحن نحمله على الاستحباب.
الخامس: لو غسل من الولوغ مرتين، ثمَّوقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها و يجيء على هذا لو انضم الى الولوغنجاسات مختلفة لم تزد على حكم الولوغ.
السادس: لو وقع إناء الولوغ في ماء قليلنجس الماء و لم يتحصل من الغسلات شيء و لو وقع فيكثير لم ينجس و يحصل له غسلة واحدة ان لميشترط تقديم التراب، و لو وقع في جار و مرعليه جريات قال في المبسوط: لم يحكم لهبالثلاث، و في قوله اشكال، و ربما كان ماذكره حقا ان لم يتقدم غسله بالتراب، لكن لوغسل مرة بالتراب و تعاقب عليه جريات كانتالطهارة أشبه.
السابع: لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناءماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد اقتصارا بالحكم على موضع النص.مسئلة: يغسل الإناء من الخمر ثلاثا، والسبع أفضل
و هذا مذهب الشيخ في التهذيب و النهاية وقال في المبسوط و الجمل: يغسل سبعا، و كذاالمفيد في المقنعة.
لنا ان مع الثلاث يحصل الإنقاء فلا يشترطما زاد، و يؤيده رواية عمار عن