مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و غيرهما - معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لم يجب غسل الثوب منه. و احتج برواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: سألته عن مس عظمالميت قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس»، وآكد ذلك برواية علي بن جعفر عن أخيه موسىبن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ثوبالرجل يقع على حمار ميت هل يصح الصلاة فيهقبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله [غسل] ويصلي فيه [عليه] و لا بأس». و ليس فيما ذكره الشيخ رحمه اللّه دلالة،لأن الخبر الأول يحتمل أن يكون امساسهبغير رطوبة، فلا تتعدى نجاسته. لا يقال لو كان كذلك لما كان لاشتراطالسنة فائدة، لأنا نقول قبل السنة لا تنفكمن بقايا أجزاء ميتة لا حجة فيه و ملاقاةأجزاء الميتة منجسة و ان لم تكن رطبة، و لاكذلك إذا مر عليه سنة، لان أجزاء الميتةتكون قد زالت و لم يبق الا العظم و نجاستهليست منه إذا العظم ليس ينجس إذا لم يكنالميت نجس العين. فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكونثوبه وقع على شعر الحمار و شعر الحمار ليسبنجس و ان مات. لا يقال إطلاق اللفظ يقتضيالطهارة و ان لاقى جسده، لأنا نقول لمااحتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولةلموضع النزاع على اليقين فيكون ما دل عليهالأصل من النجاسة باقيا. و يلحق بذلك النظر في أحكام الأواني جمعآنية و واحد الانية إناء.
مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و غيرهما
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يحرمالأكل و الشرب و التطيب. و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمالأواني الذهب و الفضة و مراده التحريم