مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و غيرهما - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يجب غسل الثوب منه.

و احتج برواية إسماعيل الجعفي عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: سألته عن مس عظمالميت قال: «إذا جاز سنة فليس به بأس»، وآكد ذلك برواية علي بن جعفر عن أخيه موسىبن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن ثوبالرجل يقع على حمار ميت هل يصح الصلاة فيهقبل أن يغسله؟ قال: «ليس عليه غسله [غسل‏] ويصلي فيه [عليه‏] و لا بأس».

و ليس فيما ذكره الشيخ رحمه اللّه دلالة،لأن الخبر الأول يحتمل أن يكون امساسهبغير رطوبة، فلا تتعدى نجاسته.

لا يقال لو كان كذلك لما كان لاشتراطالسنة فائدة، لأنا نقول قبل السنة لا تنفكمن بقايا أجزاء ميتة لا حجة فيه و ملاقاةأجزاء الميتة منجسة و ان لم تكن رطبة، و لاكذلك إذا مر عليه سنة، لان أجزاء الميتةتكون قد زالت و لم يبق الا العظم و نجاستهليست منه إذا العظم ليس ينجس إذا لم يكنالميت نجس العين.

فأما الخبر الثاني فمن الجائز أن يكونثوبه وقع على شعر الحمار و شعر الحمار ليسبنجس و ان مات. لا يقال إطلاق اللفظ يقتضيالطهارة و ان لاقى جسده، لأنا نقول لمااحتمل ما ذكرناه لم تبق دلالته متناولةلموضع النزاع على اليقين فيكون ما دل عليهالأصل من النجاسة باقيا.

و يلحق بذلك النظر في أحكام الأواني جمعآنية و واحد الانية إناء.

مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و غيرهما

و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يحرمالأكل و الشرب و التطيب.

و قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمالأواني الذهب و الفضة و مراده التحريم‏

/ 461