فروع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أصحاب رسول اللّه صلّى الله عليه وآله طلبرجلا من حي جهينة فأخطأه فأصاب نفسهبسيفه، فقال رسول اللّه صلّى الله عليهوآله: أخوكم يا معشر المسلمين فابتدرهالناس فوجدوه قد مات فكفنه رسول اللّهصلّى الله عليه وآله بثيابه و دمائه و صلىعليه، فقالوا يا رسول اللّه أو شهيد هو؟فقال:


نعم و أنا له شهيد».


و احتج الشافعي بما رواه جابر «ان رسولاللّه صلّى الله عليه وآله أمر بدفن قتلىأحد بدمائهم و لم يغسلهم و لم يصل عليهم» وبأن الصلاة شفاعة في الميت و الشهيد غنيبشهادته عن الشفاعة، و لأنه حي و الحي لايصلى عليه.


و الجواب: المعارضة بما رويناه عن ابنعباس، عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله،و بما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام، عن رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله، ثمَّ نقول: خبرنا أرجح، لأنهمثبت، و المثبت أولى بالقبول من النافي، وقوله: «الصلاة شفاعة» ليس بشي‏ء، بل هيعبادة ثمرتها حصول الأجر و تحصيل المصلحةالمنوطة بفعلها، ثمَّ ينتقض ما ذكره بمنعرف انه مشهود له بالجنة من أعيانالصحابة، و قوله: «لا يصلى على الحي» قلنا:حق، لكن الشهيد ميت الجسد و ان كان حيالنفس، و لأن الصلاة تجب بانقضاء النحبسواء حي بعد ذلك في الآخرة أو لم يحيى، وهذا الحكم يثبت و لو أكل و شرب و تكلم،خلافا لأبي حنيفة لأنه قتيل في سبيل اللّهفيلحقه حكم الشهيد.

فروع‏


الأول: لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و بهقال مالك، و قال أبو حنيفة و أحمد: يغسل، واختاره ابن الجنيد منا و المرتضى في شرحالرسالة، لحديث حنظلة بن الراهب فإن النبيصلّى الله عليه وآله قال: ما شأن حنظلة


/ 461