فرع‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التهذيب: هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ و قداجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره.


فرع‏

لا يجوز الوضوء «بالنبيذ» نيّا كان أومطبوخا مع وجود الماء و عدمه، و حكي عن أبيحنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماءفي السفر، و ادعى ان عبد اللّه بن مسعودروى «انه كان مع النبي صلّى الله عليه وآلهليلة الجن، فأراد أن يصلي الفجر، فقال: أمعك وضوء؟ قال معي إداوة فيها نبيذ، فقالعليه السّلام ثمرة طيبة و ماء طهور» و قدطعن في الحديث المذكور و ذكر ان رواية «أبوزيد» و هو مجهول، و قد سئل عبد اللّه بنمسعود هل كنت مع رسول اللّه صلّى الله عليهوآله ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد،وددت اني كنت معه.


قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و قالالنبي صلّى الله عليه وآله:


«الصعيد الطيب طهور للمسلم ان لم يجدالماء» و عن الصادق عليه السّلام «انما هوالماء و الصعيد» و اتفق الناس جميعا انه لايجوز الوضوء بغيره من المائعات.

مسئلة: و في طهارة محل الخبث به قولان:أصحهما المنع


قال «الشيخ ره» في النهاية: المياهالمضافة لا يجوز استعمالها في الطهارات، ولا في إزالة النجاسة، و هو مذهبه في سائركتبه. قال في الخلاف: و هو مذهب أكثرأصحابنا. و قال «علم الهدى» رضي اللّه عنهفي شرح الرسالة: يجوز عندنا إزالة النجاسةبالمائع الطاهر غير الماء. و بمثله قالالمفيد (ره) في المسائل الخلافية. لنا مارواه الجمهور عن‏

/ 461