مسئلة: و «الفرض» في الغسل مرة، و الثانيةسنّة، و الثالثة بدعة - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فيالرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاةقال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسهو رجليه فليفعل».

فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أوالهواء المحرق جاز البناء و استيناف الماء الجديد و المسح دفعاللحرج.

مسئلة: و «الفرض» في الغسل مرة، و الثانيةسنّة، و الثالثة بدعة

و هو اختيار الشيخ في المبسوط و النهاية. وقال ابن بابويه في كتابه: من توضأ اثنتينلم يؤجر، و من توضأ ثلاثة فقد أبدع. و قالالمفيد في المقنعة: الثالثة كلفة، و لميصرح بالبدعة. و قال الشافعي و أبو حنيفة وأحمد: الثالثة سنّة، و لم يستحب مالك مازاد على الفرض.

لنا ما رواه البخاري، عن ابن عباس قال:«توضأ رسول اللّه صلّى الله عليه وآله مرةمرة» و من طريق الأصحاب ما رواه عبد الكريمقال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنالوضوء فقال: ما كان وضوء علي عليه السّلامالا مرة مرة» و روى يونس بن عمار، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «سألته عن الوضوءللصلاة؟ فقال: مرة مرة» و لان معها يحصلامتثال الأمر بالغسل فيكون مجزية، و أمااستحباب الثانية، فلما رواه الترمذي، عنأبي هريرة: «من أن النبي صلّى الله عليهوآله توضأ مرتين مرتين».

/ 461