مسئلة: من صلى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبهأو بدنه لم تجب الإعادة‏ - معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مسئلة: من صلى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبهأو بدنه لم تجب الإعادة‏

لاحتمال تجددها و الأصل عدمها في الصلاة.و هو إجماع، أما لو تيقن انها كانت حاصلةفي ثوبه أو على جسده ففيه ثلاث مسائل:

الأولى: سبق علمه بالنجاسة و صلى ذاكرالها، لم تصح صلاته و عليه في الوقت الإعادةو مع خروجه القضاء، و هو إجماع من جعلطهارة البدن و الثوب طاهرا.

الثاني: علم النجاسة ثمَّ نسيها و صلىثمَّ ذكر فروايتان:

إحديهما: هي كالأولى يعيدها لو كان الوقتباقيا و يقضيها لو كان خارجا، و هو اختيارالشيخ في المبسوط و الخلاف و النهاية، والمفيد في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح، لأنه أخل بالشرط مفرطا فلزمهالقضاء.

و يؤيدها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدمفصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادة عليه و انعلم قبل أن يصلي فنسي و صلى فعليهالإعادة». و في رواية سماعة عنه عليهالسّلام «إذا نسي أن يغسله حتى صلى يعيد كييهتم عقوبة لنسيانه».

و الرواية الأخرى لا يعيد، روى ذلك الحسنبن محبوب عن العلاء قال سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الرجل يصيب ثوبه الشي‏ءفينجسه فنسي أن يغسله و يصلي فيه ثمَّ تذكرانه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة قال: «لايعيد قد مضت صلاته و كتبت له».

قال الشيخ هذا خبر شاذ لا يعارض بهالاخبار التي ذكرناه و يجوز أن يكونمخصوصا بنجاسة معفو عنها. و عندي ان هذهالرواية حسنة و الأصول يطابقها لأنه‏

/ 461