الأول: لو رأى الماء و هو في الصلاة ثمَّفقده قبل فراغه. قال الشيخ: ينتقض تيممه في حق الصلاة المستأنفة. و لو قيل لا يبطلتيممه لكان قويا، لان وجدان الماء لا يبطلالتيمم ما لم يتمكن من استعماله، والاستعمال هنا ممنوع منه شرعا ضرورة وجوبالمضي في صلاته، لأنا نتكلم على هذاالتقدير فلا يكون الاستعمال ممكنا فلاينتقض التيمم. الثاني: إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء. قالالشافعي بطل تيممه لان الطلب واجب و قد أمكن. و يقوى انه لايبطل، أما على القول بالتضييق فظاهر لأنهوقت يتحتم فيه الأخذ في الصلاة فلا يتسعللطلب، و أما على القول بالسعة فلأنالتيمم لا يبطل الا بحدث أو التمكن مناستعمال الماء و الكل منتف. الثالث: إذا تيمم الميت ثمَّ وجد الماءانتقض تيممه و يغسل و المصلي على ذلك الميت هل يقطعصلاته؟ الوجه لا، لأنه دخل في الصلاةدخولا مشروعا فلم يجز ابطالها و ان بطل غسلالميت و فيه احتمال آخر لان الغسل مرتب علىالصلاة و إذا بطل الغسل كان كمن لم يغسلفتعيّن استيناف الصلاة بعد الغسل.
مسئلة: لا ينقض التيمم الا ما ينقضالطهارة المائية
و وجود الماء مع التمكن من استعماله، و هومذهب أهل العلم. و قال أحمد: ينقضه خروج وقتالصلاة لأنها طهارة ضرورية فتقيد بالوقتكطهارة المستحاضة.